فصل: ضرب زوجته فأسقطت حملها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.يسير بطريق عكسي وفي عربته ماكينة خلفية وعندما اقتربت منه سيارة أخرى خرج عن الطريق لكن الماكينة الخلفية ما زالت على الطريق فاصطدمت بها السيارة:

الفتوى رقم (19117).
س: كنت أقود آلية زراعية ليلا في طريق دولي سريع، وتجر وراءها آلة أخرى والآلة الخلفية ليس بها أنوار خلفية أو عواكس ضوئية، فاضطررت لأخذ الطريق المعاكس حتى أسير بالأنوار الأمامية، وبينما أنا في حالتي تلك حتى أتت سيارة مع الاتجاه الذي أسير فيه، وأخذت المسافة تضيق بيننا حتى اضطررت للخروج خارج الطريق، والمكينة الخلفية لا زالت على الطريق فاصطدمت بها السيارة، وأسفر الحادث عن موت اثنين من ركابها، وقد حكم علي بقانون البلاد الوضعي بالسجن لمدة سنة غيابيا، ولكني أريد الحكم الشرعي في ذلك، فهل علي كفارة أو عتق رقبة أو دية لأهليهم، أم ليس علي شيء؟ نرجوا إفادتنا بما علينا من حق الله عز وجل ومن حقوق لأهل الموتى. وجزاكم الله خيرا وأطال الله في أعماركم وزادكم الله علما.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك الدية عن كل نفس تسببت في قتلها وعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين عن كل نفس؛ لأنك مفرط لسيرك في الطريق المعاكس، والآلة الخلفية التي تجرها الآلة الزراعية التي تقودها ليس بها أنوار خلفية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.أثناء الولادة وقعت على طفلها فمات:

الفتوى رقم (19168).
س: إن والدتي رحمها الله وقبل أن تتوفى أوصت بالسؤال حول مشكلة وقعت عليها منذ 20 سنة، وهي أنها أثناء ولادتها لأحد أطفالها تقول: إن النساء اللاتي كن يمسكنها أثناء الولادة قد تركنها فوقعت على وليدها فمات، فهل يلحقها في ذلك شيء كعتق رقبة أو دية أو صيام؟ وإذا كان عليها صوم فهل أصوم عنها أو أخرج فدية عن الصوم؟
ج: لا شيء على والدتك؛ لأن سقوطها ليس باختيارها ولكنه بسبب إطلاق القابلات لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.وضعت ولدها وهو نائم بجانبها بعد أن أجهدها وحين استيقظت وجدته قد توفي بسبب عنز من الغنم بركت عليه:

الفتوى رقم (19016).
س: إنني امرأة أطلب الإفتاء في وفاة ولدي الذي توفي قبل 30 سنة تقريبا، والقصة أن هذا الولد كان مسهرني طول ليلى، وفي آخر الليل وعندما نام وضعته بجانبي بعيدا عني قليلا، ثم نمت، وعندما صحيت الفجر وجدته قد توفي، وذلك بسبب عنز من الغنم بركت عليه بشقها، حيث كنا بادية، وهذا سبب وفاته، وإني أطلب إفتائي ماذا يكون علي من الحقوق الشرعية لهذا الطفل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في وفاة الطفل المذكور، حيث إنك لم تفرطي في حقه؛ لأنه نائم إلى جانبك وجاءه شيء طارئ خارج عن الحسبان، والأصل براءة الذمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تعلق أخوه الصغير بالسيارة وظنه نازلا فرجع وضربه بالحراثة:

الفتوى رقم (19390).
س: أفيد سماحتكم بأنه لدي أخ شقيق لي يبلغ من العمر سبع سنوات، وكنت أقود سيارة ورجعت بالسيارة للخلف، وكان راكبا متعلقا بالسيارة مختفيا عني، وقلت له: هل نزلت؟ قبل أن أرجع للخلف، قال لي: نعم، وكذب علي؛ لذلك أراد الله علي أن أصدمه بالسيارة من الخلف وانضغط على حراثة كانت واقفة، وذلك بغير إرادتي وانكسرت رجله، وبعد خمسة عشر يوما توفي في المستشفى. أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل علي صيام شهرين أو إعتاق رقبة أو دية؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة؛ لأنك مفرط بعدم التأكد من نزول أخيك الصغير عن خلف السيارة، والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين ستين يوما، مع التوبة إلى الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ضرب زوجته فأسقطت حملها:

الفتوى رقم (16129).
س: منذ أربعين سنة تقريبا كان والدي وعمي يسكنان في منزل واحد، وكل بعائلته، وقد كان لكل واحدة من زوجاتهما غنم تخصها من قبل أهلها، وحصل أنه سافر عمي وكان والدي العائل الوحيد للعائلتين، وفي أحد الأيام قام أقارب زوجة عمي بالزيارة لها، عند ذلك قام والدي وحاول أن يذبح من غنم والدتي الخاصة بها، إلا أنها رفضت ومنعته من أن يأخذ شيئا من الغنم، وقالت له: اذهب إلى زوجة أخيك وخذ من غنمها فإن الضيوف من أقاربها، بعد هذا القول أصر والدي بالأخذ من غنمها بالقوة، بل إلى أكثر من ذلك، حيث قام بضربها في مختلف جسمها ودفعها على الأرض، ووقعت وهي حامل في شهرها التاسع، مما أدى هذا الفعل إلى أجهاضها بعد عشرة أيام تقريبا بطفلتين، خرجت الأولى منهن ميتة، والثانية مكثت يومين ثم توفيت، وحدثتني والدتي عن هذا الموضوع، وقالت أيضا: إن الضرب كان واضحا على الجنين، مما يدل أن الوفاة كانت من أثر الضرب، أرجو من فضيلتكم في نهاية سؤالي هذا بيان الحكم على والدي، وماذا عليه أن يفعل الآن بالتفصيل؟ والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك كفارة قتل الخطأ لتسببه في وفاة الجنين وكفارة أخرى لتسببه في وفاة البنت التي ولدت حية ثم ماتت بسبب الجناية، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحدة من الطفلتين، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين عن كل منهما، وعليه أن يدفع لأمهما نصيبها من دية كل منهما إن لم تسمح، والدية هي عشر دية الأم عن الجنين الذي سقط ميتا، ودية كاملة عن الثاني الذي سقط حيا، وباقي الدية لبقية الورثة إن لم يسمحوا، أما المتسبب في القتل وهو أبوك فلا يرث ولا يحجب أحدا عن الإرث من الطفلتين؛ لكونه قاتلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد